All legislation

قرار Decision No. 260 14/07/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «جمعية نجوم الرياضة»

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2864-2865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «جمعية نجوم الرياضة» المسجل تحت رقم 3162/د تاريخ 20/9/2016،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2151 تاريخ 1/6/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/1/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «جمعية نجوم الرياضة».

مركزها: عاليه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ساريه فؤاد الصايغ - راشل مالك حمدان - وائل فؤاد الصايغ - مروه محمود حجيج - وائل عاطف غرزالدين - نديم فارس شهيب - ريم محمد شلهوب.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش