إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/5/2011، المقدم من مطرانية بعلبك بطلب شراء العقار الذي قامت بتشييد بناء عليه منذ ما قبل العام 1971،
بناء على الاحالة رقم 635/ب د ا/2015 تاريخ 22/12/2015 الصادرة عن بلدية دير الاحمر،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 3/4/2014،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2218/ر.م تاريخ 2/11/2015،
بناءً على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2014 وبتاريخ 14/6/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من مطرانية بعلبك، العقار رقم 2214 من منطقة دير الاحمر العقارية، قضاء بعلبك، وهو عبارة عن قطعة ارض بعل صخرية ضمنها بناء، تبلغ مساحته /6000/م.م.، بسعر /15.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /90.000.000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل