All legislation

مرسوم Decree No. 978 30/06/2017

تصديق تخطيط طريق البيرة - المعوش (قضاءي الشوف وعاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
978
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2444-2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 978 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة بلدية مجد المعوش بالقرار رقم 3 تاريخ 22/4/2017،

بناء على موافقة بلدية البيرة الشوف بالقرار رقم 7 تاريخ 14/10/2016،

بناء موافقة قائمقام قضاء عاليه تاريخ 9/11/2016 الموكل بأعمال بلدة المريجات لعدم وجود مجلس بلدي فيها،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق البيرة - المعوش من الوتد رقم P1 كيلو متر 00.000+0 الى الوتد رقم FT133 كيلومتر 085.33+02 ومن الوتد رقم FT133 كيلومتر 085.33+02 الى الوتد رقم P134 كيلومتر 078.55+4 ومن الوتد رقم P134 كيلومتر 078.55+4 الى الوتد رقم FT18

9A كيلومتر 160.57+5 ومن الوتد رقم FT189A كيلومتر 160.57+5

الى الوتد رقم P190 كيلومتر 616.20+5، ومن الوتد رقم P190 كيلومتر 616.20+5 الى الوتد رقم P223 كيلومتر 183.26+6 (قضاءي الشوف وعاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظمية النافذة.

المادة 3

تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس