إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على موافقة بلدية مجد المعوش بالقرار رقم 3 تاريخ 22/4/2017،
بناء على موافقة بلدية البيرة الشوف بالقرار رقم 7 تاريخ 14/10/2016،
بناء موافقة قائمقام قضاء عاليه تاريخ 9/11/2016 الموكل بأعمال بلدة المريجات لعدم وجود مجلس بلدي فيها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق البيرة - المعوش من الوتد رقم P1 كيلو متر 00.000+0 الى الوتد رقم FT133 كيلومتر 085.33+02 ومن الوتد رقم FT133 كيلومتر 085.33+02 الى الوتد رقم P134 كيلومتر 078.55+4 ومن الوتد رقم P134 كيلومتر 078.55+4 الى الوتد رقم FT18
9A كيلومتر 160.57+5 ومن الوتد رقم FT189A كيلومتر 160.57+5
الى الوتد رقم P190 كيلومتر 616.20+5، ومن الوتد رقم P190 كيلومتر 616.20+5 الى الوتد رقم P223 كيلومتر 183.26+6 (قضاءي الشوف وعاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس