All legislation

مرسوم Decree No. 1169 31/07/2017

قبول هبة على سبيل التسوية من الهلال الأحمر التركي لصالح الهيئة العليا للإغاثة

Type
مرسوم · Decree
Number
1169
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2725-2726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1169 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من الهلال الأحمر التركي لصالح الهيئة العليا للإغاثة، وهي عبارة عن /5.500/ حصة غذائية توزع الى الأسر المحتاجة في لبنان، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /124.520/ د.أ. أي ما يوازي /187.713.000/ ل.ل. (مئة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل