All legislation

مرسوم Decree No. 981 30/06/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
981
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 981 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراحي وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/8.539.217.000/ل.ل.

(فقط ثمانية مليارات وخمسمئة وتسعة وثلاثون مليونا ومئتان وسبعة عشر الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الاول:

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل

/2.427.477.000/ل.ل.

الى الجزء الثاني: (أ)

البند 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

/4.968.369.000 /ل.ل.

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 - إنشاء ابنية

النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة

/1.143.371.000/ل.ل.

المجموع العام

/8.539.217.000/ل.ل.

(فقط ثمانية مليارات وخمسمئة وتسعة وثلاثون مليونا ومتئان وسبعة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل