المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/8.539.217.000/ل.ل.
(فقط ثمانية مليارات وخمسمئة وتسعة وثلاثون مليونا ومئتان وسبعة عشر الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الاول:
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل
/2.427.477.000/ل.ل.
الى الجزء الثاني: (أ)
البند 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
/4.968.369.000 /ل.ل.
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2 - إنشاء ابنية
النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة
/1.143.371.000/ل.ل.
المجموع العام
/8.539.217.000/ل.ل.
(فقط ثمانية مليارات وخمسمئة وتسعة وثلاثون مليونا ومتئان وسبعة عشر الف ليرة لبنانية).