إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبتين المبينتين في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمتين لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الهيلانية، وهي عبارة عن صورة مع إطار تمثل مرفأ صور من القرن التاسع عشر للمصور Robert مقدمة من عائلة نبيل واداليدا بهو ولوحة زيتية تمثل شجرة زيتون مقدمة من الفنانة سناء شرفان، وتقدر قيمة الهبتين ب /1.516.000/ ل.ل. (فقط مليون وخمسمائة وستة عشر الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل