All legislation

مرسوم Decree No. 933 22/06/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهدٍ فني خاص بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» في المزرعة (قضاء بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
933
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 933 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 9833 تاريخ 4/2/2013 ورقم 3152 تاريخ 7/4/2016 (الترخيص بإنشاء معهدٍ فني خاص في المزرعة - قضاء بيروت بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة مخزومي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 2366/6 تاريخ 10/2/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية مؤسسة مخزومي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهدٍ فني خاص بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائم على العقار رقم 3538 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

كهربائي عام

تقني الكترونيك

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

فني في الاعلان والتسويق

مساعد صحي

مساعد طبيب اسنان

فني في صياغة المجوهرات

فني في تصميم الاعلانات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده