المادة 1
رخص لجمعية مؤسسة مخزومي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهدٍ فني خاص بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائم على العقار رقم 3538 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 933 22/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 9833 تاريخ 4/2/2013 ورقم 3152 تاريخ 7/4/2016 (الترخيص بإنشاء معهدٍ فني خاص في المزرعة - قضاء بيروت بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة مخزومي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 2366/6 تاريخ 10/2/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لجمعية مؤسسة مخزومي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهدٍ فني خاص بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائم على العقار رقم 3538 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
كهربائي عام
تقني الكترونيك
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
فني في الاعلان والتسويق
مساعد صحي
مساعد طبيب اسنان
فني في صياغة المجوهرات
فني في تصميم الاعلانات
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده