All legislation

مرسوم Decree No. 1385 14/09/2017

تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات

Type
مرسوم · Decree
Number
1385
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2017, p. 3227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1385 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 9، 10 و11 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف هيئة الاشراف على الانتخابات من السادة التالية اسماؤهم:

نديم عبد الملك رئيساً

جورج موراني نائباً للرئيس

عوني رمضان عضواً

اندره صادر عضواً

نهاد جبرعضواً

فيليب ابي عقل عضواً

موفق اليافي عضواً

عطااللّه غشام عضواً

سيلفانا اللقيس عضواً

كارين جعجع عضواً

آردا اكمكجي عضواً

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل