إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 9، 10 و11 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تؤلف هيئة الاشراف على الانتخابات من السادة التالية اسماؤهم:
نديم عبد الملك رئيساً
جورج موراني نائباً للرئيس
عوني رمضان عضواً
اندره صادر عضواً
نهاد جبرعضواً
فيليب ابي عقل عضواً
موفق اليافي عضواً
عطااللّه غشام عضواً
سيلفانا اللقيس عضواً
كارين جعجع عضواً
آردا اكمكجي عضواً
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل