إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية وتقدر قيمتها بحوالي /16.731.313/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وواحد وثلاثون الف وثلاثماية وثلاثة عشرة ليرة لبنانية).
-طاولة اجتماعات مع الكراسي
/عدد 1/
-مكتب مدير بملحقاته (مكتبة وشانون وسايد)
/عدد 1/
-كرسي انتظار
/عدد 2/
-انتريه جلد طبيعي مع طاولة
/عدد 1/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل