All legislation

مرسوم Decree No. 1167 31/07/2017

قبول هبة مقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
1167
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2729-2730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1167 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد صادق أنور صباح لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية وتقدر قيمتها بحوالي /16.731.313/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وواحد وثلاثون الف وثلاثماية وثلاثة عشرة ليرة لبنانية).

-طاولة اجتماعات مع الكراسي

/عدد 1/

-مكتب مدير بملحقاته (مكتبة وشانون وسايد)

/عدد 1/

-كرسي انتظار

/عدد 2/

-انتريه جلد طبيعي مع طاولة

/عدد 1/

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل