المادة 1
مدّد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 20/7/2017، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 1179 31/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،
بناء على المرسوم رقم 11602 تاريخ 19/5/2014 (تعيين العميد الركن رولان ابو جوده مديرا عاما للأمن العام بالوكالة)،
بناء على المرسوم رقم 3749 تاريخ 22/6/2016 (تمديد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما أتي:
مدّد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 20/7/2017، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل