All legislation

مرسوم Decree No. 1179 31/07/2017

تمديد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للامن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1179
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1179 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على المرسوم رقم 11602 تاريخ 19/5/2014 (تعيين العميد الركن رولان ابو جوده مديرا عاما للأمن العام بالوكالة)،

بناء على المرسوم رقم 3749 تاريخ 22/6/2016 (تمديد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما أتي:

المواد

المادة 1

مدّد تعيين العميد الركن رولان ابو جودة مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 20/7/2017، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل