All legislation

مرسوم Decree No. 934 22/06/2017

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهدٍ فني خاص بإسم «معهد مسروبيان الفني» في برج حمود (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
934
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2459-2460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 934 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1600 تاريخ 27/4/1984 ورقم 15253 تاريخ 28/9/2005 ورقم 625 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهدٍ فني خاص في برج حمود - قضاء المتن بإسم «معهد مسروبيان الفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 3739/6 تاريخ 6/3/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في معهدٍ فني خاص بإسم «معهد مسروبيان الفني» القائم على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئ في المعهد المذكور اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي:

تصميم المجوهرات بطريقة الابعاد الثلاثية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده