المادة 1
رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في معهدٍ فني خاص بإسم «معهد مسروبيان الفني» القائم على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 934 22/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1600 تاريخ 27/4/1984 ورقم 15253 تاريخ 28/9/2005 ورقم 625 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهدٍ فني خاص في برج حمود - قضاء المتن بإسم «معهد مسروبيان الفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 3739/6 تاريخ 6/3/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في معهدٍ فني خاص بإسم «معهد مسروبيان الفني» القائم على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئ في المعهد المذكور اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي:
تصميم المجوهرات بطريقة الابعاد الثلاثية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده