المادة 1
تباع من السيد حسين مسلم مهدي فضلة عقار الدولة رقم 4670 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /43/م.م.، بسعر /3.000.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /129.000.000/ ل.ل. (ماية وتسع وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1140 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2386 تاريخ 20/6/2009، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة في منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1250/2016 بتاريخ 2/3/2016، من السيد حسين مسلم مهدي مالك العقارين الملاصقين لشراء فضلة العقار رقم 4670،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/2/2017،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 4076 تاريخ 18/3/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 729/ر.م تاريخ 19/4/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد حسين مسلم مهدي فضلة عقار الدولة رقم 4670 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /43/م.م.، بسعر /3.000.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /129.000.000/ ل.ل. (ماية وتسع وعشرون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل