All legislation

مرسوم Decree No. 1140 21/07/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 4670 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1140
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2730-2731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1140 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 2386 تاريخ 20/6/2009، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة في منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1250/2016 بتاريخ 2/3/2016، من السيد حسين مسلم مهدي مالك العقارين الملاصقين لشراء فضلة العقار رقم 4670،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/2/2017،

بناء على إحالة وزير المالية رقم 4076 تاريخ 18/3/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 729/ر.م تاريخ 19/4/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد حسين مسلم مهدي فضلة عقار الدولة رقم 4670 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /43/م.م.، بسعر /3.000.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /129.000.000/ ل.ل. (ماية وتسع وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل