إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 19/9/1992 ورقم 17437 تاريخ 11/7/2006 ورقم 1295 تاريخ 5/5/2008 ورقم 6093 تاريخ 16/8/2011 ورقم 9532 تاريخ 17/12/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم الخطيب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 777/6 تاريخ 17/1/2017 والمتضمن طلب انشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
علوم مختبرات الاسنان
المستوى
الاطر الوسطى
الشهادة
الامتياز الفني
أُلغي في المعهد المذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
فنون الاعلان
المستوى
التنفيذ
الشهادة
البكالوريا الفنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده