إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11830 تاريخ 2/3/1998 ورقم 4356 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11311 تاريخ 10/11/2003 ورقم 12629 تاريخ 16/6/2004 ورقم 16145 تاريخ 16/1/2006 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المصيطبه - بيروت بإسم «مركز صيداني للتدريب المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة منير، يُسره ومينا صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9243/6 تاريخ 17/8/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُخص للسادة منير داود صيداني المولود سنة 1930 ويُسره منير صيداني المولودة سنة 1961 ومينا منير صيداني المولودة سنة 1963، بإنشاء اختصاصين في معهد فني خاص بإسم «مركز صيداني للتدريب المهني»، القائم على القسمين 16 و17 من العقار رقم 61 من منطقة المصيطبه العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
انشئ في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان:
مُساعِد مسك دفاتر
تدقيق حسابات
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده