The whole text

مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 8

المادة 8

يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة:

-إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.

-اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

-إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273417/article/8/