All legislation

مرسوم Decree No. 979 30/06/2017

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
979
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2464-2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 979 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل