المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.
مرسوم Decree No. 979 30/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل