المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
1.094.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وأربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 3 - المديرية العامة للآثار
الوظيفة 842 - ... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
649.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية وتسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
445.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام: 1.094.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وأربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية.