إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/6/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبيران السيدان الوارد أسماهما أدناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
1433/ق
29/4/2017
باترو جورج الاشقر
السير والميكانيك
التخمين
جبل لبنان
1539/ق
6/5/2017
جرجس جميل القزي
السير والميكانيك
التخمين
لبنان الجنوبي
يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم الخبير المذكور أدناه على الشكل التالي:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم الوارد في الجريدة الرسمية
الاسم الصحيح
1986/ق
10/6/2017
موسى محمد شمس الدين
موسى محمد حسين شمس الدين
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي