All legislation

قرار Decision No. 1441 28/06/2017

نقل خبيرين وتصحيح اسم خبير

Type
قرار · Decision
Number
1441
Date
28/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1441 تاريخ 28/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/6/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبيران السيدان الوارد أسماهما أدناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

1433/ق

29/4/2017

باترو جورج الاشقر

السير والميكانيك

التخمين

جبل لبنان

1539/ق

6/5/2017

جرجس جميل القزي

السير والميكانيك

التخمين

لبنان الجنوبي

المادة 2

يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم الخبير المذكور أدناه على الشكل التالي:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم الوارد في الجريدة الرسمية

الاسم الصحيح

1986/ق

10/6/2017

موسى محمد شمس الدين

موسى محمد حسين شمس الدين

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2017 وزير العدل سليم جريصاتي