إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة ابناء جوزف أبي سمعان التجارية josons لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ذخيرة، تقدر قيمتها بحوالي /2.490.000.000/ل.ل. (فقط مليارين وأربعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
النوع
العدد
قذيفة عيار 81 ملم متفجر فرنسي
/1000/ الف
قذيفة عيار 40 ملم ب ج 7 ضد الاشخاص
/1000/ الف
قذيفة عيار 40 ملم بج 7 ضد الآليات
/1000/ الف
قذيفة عيار 120 ملم متفجر فرنسي
/1000/ الف
بعبدا في 31 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل