All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1285 22/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «خيط ونواعم الخيرية» مركزها بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1285
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1285 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خيط ونواعم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20448 تاريخ 12/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«خيط ونواعم الخيرية»

مركزها: بيصور - طريق الرادار - الشارع العام - العقار 4320 - ملك غسان سامي ملاعب - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - تشجيع النساء على أعمال الخياطة والتطريز والعمل الحرفي.

2 - تشجيع النساء على عمل منتوجات قروية.

3 - إنشاء مشغل للخياطة لتشغيل النساء اللذين لا مدخول لهم وليس عندهم أي تحصيل علمي.

4 - مساعدة المسنين بتأمين مدخول ومساعدات عينية لهم.

5 - تعليم ورعاية الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة.

6 - تشغيل ورعاية ذوي الحاجات الخاصة.

7 - تقديم العناية والإستشفاء في المستوصفات الخيرية والمستشفيات.

8 - ورش عمل لتعليم التدبير المنزلي، وإقامة معارض خيرية لتصريف المنتوجات البيتية واليدوية التي انجزت خلال هذه الورش على أن يعود المردود المادي للنساء المنتجات والمسنين وغيرهم من المستفيدين في البندين (5 - 6).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

رباب نعيم حمزه

نوره ابراهيم مطر

منى فؤاد سلمان

عاطف حسن عواضه

حنان عصام ملاعب

ابتسام سعيد ملاعب

ادال الياس بسطوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان عصام ملاعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق