ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النشئ الطيب» والمسجل لدى المديرية الادارية
المشتركة برقم 8013 تاريخ 17/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية النشئ الطيب»
مركزها: العاقبية - طريق عام صيدا صور - العقار رقم 751 - القسم رقم 25 - سنتر كوثراني - ملك احمد حسن كوثراني - الطابق الثاني - قضاء صيدا.
غايتها: تتلخص أهداف الجمعية بالنقاط التالية:
1 - المساهمة في نشر الثقافة.
2 - المساهمة في نشر الوعي الإجتماعي، وبث القيم الأخلاقية والتربوية في النفوس.
3 - المشاركة في الأعمال الخيرية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هشام فؤاد كوثراني
داليا قاسم صالح
خليل فؤاد كوثراني
عبدالله فؤاد كوثراني
يسرى محمد حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله فؤاد كوثراني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق