ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشباب الداموري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23902 تاريخ 17/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الشباب الداموري»
مركزها: الدامور - العقار رقم 2184 - شارع مار مخايل - قرب كنيسة مار مخايل - ملك جوزف صالح - الطابق الارضي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - توثيق العلاقات الإنسانية والإجتماعية والثقافية في شتى المجالات بين جميع ابناء الدامور.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي جوزاف صالح
سعيد فرنسيس القزي
مايك ميشال ابي نادر
رولان ادمون صادق
مرلان الياس عقل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جوزاف صالح
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق