المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طاريا - حي بئر السفلاني - الطريق العام قرب المدرسة
الرسمية - العقار رقم 1985 - ملك علي منيف حميه - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - إجراء إحصاءات ومسح إجتماعي في القرى النائية لإنشاء قاعدة بيانات لتحديد حاجات الفرد والمجتمع الملحة في حقول: البيئة ... الصحة ... التعليم ... والثقافة»
2 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، سعياً لتأمين الحياة الكريمة للأفراد، والتقدم للمجتمع.
3 - إنشاء المرافق والمنشآت البيئية والصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية الضرورية لتطوير المجتمع.
4 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية وإنشاء المدارس الخاصة من الإبتدائي والثانوي والأكاديمي والجامعي.
5 - إقامة الندوات والإجتماعات والأعمال اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي عقل حميه
مهدي حسين حميه
علي منيف حمية
مرحب احمد حميه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرحب احمد حميه
«دعم الأرض» {Ecologistics}