ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنى طبّارة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4832 تاريخ 6/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية سنى طبّارة الخيرية»
مركزها: بيروت - فردان - شارع رشيد كرامي - العقار رقم 5024 - القسم رقم 4 - بناية ملص - ملك علي توفيق طباره - الطابق الأول.
غايتها: - مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية شؤون المعسرين.
2 - تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم.
3 - كفالة اليتيم ورعاية الأرامل والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.
دعم ومساندة الجمعيات الخيرية التي تعمل والإجتماعية والإنسانية العاملة لصالح المجتمع، عبر تقديم التجهيزات والمواد والمعدّات والإنشاءات اللازمة وجميع ما يلزم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي توفيق طباره
ديانا علي طباره
غيدا علي طباره
غنى علي طباره
باسل علي طباره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسل علي طباره
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق