All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1312 30/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بر النجاة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1312
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1312 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بر النجاة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20200 تاريخ 1/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بر النجاة»

مركزها: بيروت - البسطا - شارع المأمون - العقار رقم 231 - بناية نصر الله.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.

2 - نشاطات ثقافية.

3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.

4 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.

5 - إقامة المناسبات تخليداً لذكرى الوالدة (نجاة نصر الله) والوالد (محمود نصر الله).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد محمود نصرالله

آمنه محمود نصرالله

احمد محمود نصرالله

انعام محمود نصرالله

فاطمه محمود نصرالله

اكرام محمود نصرالله

عُلا محمود نصرالله

خيريه محمود نصرالله

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انعام محمود نصرالله

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق