ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بر النجاة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20200 تاريخ 1/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بر النجاة»
مركزها: بيروت - البسطا - شارع المأمون - العقار رقم 231 - بناية نصر الله.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية والصحية.
2 - نشاطات ثقافية.
3 - تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية.
4 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.
5 - إقامة المناسبات تخليداً لذكرى الوالدة (نجاة نصر الله) والوالد (محمود نصر الله).
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد محمود نصرالله
آمنه محمود نصرالله
احمد محمود نصرالله
انعام محمود نصرالله
فاطمه محمود نصرالله
اكرام محمود نصرالله
عُلا محمود نصرالله
خيريه محمود نصرالله
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انعام محمود نصرالله
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق