إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2014 تاريخ 23/5/2014،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث برامج ماستر:
1 - برامج ماستر تخصصي وماستر بحثي في المعلوماتية، ماستر تخصصي في التصميم التصويري، وماستر تخصصي في الهندسة الداخلية ضمن كلية العلوم والفنون.
2 - برنامج ماستر في الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في كلية الآداب والعلوم الانسانية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في هذه البرامج قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده