All legislation

مرسوم Decree No. 1105 21/07/2017

الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث حرم جغرافي في الحدث وبإستحداث كلية العلوم التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1105
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2738-2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1105 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند الحادي عشر - الفقرة 2 والبند الثالث عشر - الفقرة 2) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث حرم جغرافي في الحدث ويتضمن الكليات والاختصاصات المرخصة في الحرم الرئيسي التالية:

-كلية إدارة الأعمال في الاختصاصات: دراسات مالية، تسويق، إدارة موارد بشرية، معلوماتية إدارية، إدارة دولية، محاسبة، إقتصاد، إدارة السياحة والفنادق (بكالوريوس 3 سنوات، ماستر سنتين بعد البكالوريوس).

-كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الاختصاصات: الصحافة، الإعلام، الترجمة واللغات، الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية (بكالوريوس 3 سنوات).

-كلية العلوم والفنون في الاختصاصات: علوم البيئة، المعلوماتية، الرياضيات، التصميم الداخلي، التنظيم المدني، التصميم التصويري، تغذية وتنظيم وجبات، بيولوجي (بكالوريوس 3 سنوات).

-صف الفرشمن.

المادة 2

رخص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث كلية العلوم التربوية التي تتضمن الاختصاصات التالية: التربية البدنية، العلوم التربوية، التربية والعمل الاجتماعي (بكالوريوس 3 سنوات، 90 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

المادة 3

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الإختصاصات المذكورة اعلاه قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني

والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده