المادة 1
يرخص للجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا بإستحداث كلية الهندسة وتتضمن اختصاص الهندسة البيوطبية وهندسة الميكاترونيك بمستوى بكالوريوس وماستر (دبلوم مهندس) وضم الاختصاص المرخص سابقا في هندسة المعلوماتية والإتصالات الى هذه الكلية.
مرسوم Decree No. 1106 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، قرار رقم 1 - بند 2 - 1 - ب،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
يرخص للجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا بإستحداث كلية الهندسة وتتضمن اختصاص الهندسة البيوطبية وهندسة الميكاترونيك بمستوى بكالوريوس وماستر (دبلوم مهندس) وضم الاختصاص المرخص سابقا في هندسة المعلوماتية والإتصالات الى هذه الكلية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده