إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016 (البند 2 - 4) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
المواد
تعدلت تسمية (كلية العلوم التمريضية والصحية) بموجب المرسوم 8849 ت 25/2/2022
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث كلية الصحة العامة وتتضمن الاجازة في التمريض المرخصة سابقا بالإضافة الى الاختصاصات التالية:
. إجازة في العلوم المخبرية (3 سنوات - 180 رصيدا اوروبيا نصف سنوي)،
. إجازة في علم النطق (3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
. إجازة في علم القبالة (4 سنوات - 240 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
. إجازة في العلاج الفيزيائي (4 سنوات - 240 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
. إجازة في التغذية وتنظيم الوجبات (3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده