المادة 1
رخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث برنامج بكالوريوس في البيوكيمياء في كلية العلوم والفنون (3 سنوات).
مرسوم Decree No. 1113 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 المتضمن تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا التطبيقية في الجامعة الاسلامية في لبنان لتصبح كلية العلوم والفنون،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2014 تاريخ 23/5/2014 (البند اولا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث برنامج بكالوريوس في البيوكيمياء في كلية العلوم والفنون (3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده