All legislation

مرسوم Decree No. 1113 21/07/2017

الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث برنامج بكالوريوس في البيوكيمياء في كلية العلوم والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
1113
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1113 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 المتضمن تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا التطبيقية في الجامعة الاسلامية في لبنان لتصبح كلية العلوم والفنون،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2014 تاريخ 23/5/2014 (البند اولا)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث برنامج بكالوريوس في البيوكيمياء في كلية العلوم والفنون (3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده