ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 139 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)
بناء على القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة خاصة من السادة:
م. رانيا الحايك - رئيس مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي النباتي - رئيسا
م. شارل زرزور - رئيس دائرة الاستيراد والتصدير - عضواً
م. جورج سعد - رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت - عضواً
مهمتها: الكشف على المنظمات الدولية وشركات المراقبة العالمية للتأكد من الاشراف وحسن تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على مزارع المانجا المسموح الاستيراد منها من جمهورية مصر العربية ورفع تقرير بنتيجة الكشف الى وزير الزراعة.
يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/6/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر