المادة 1
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث كلية الفنون وتتضمن الاختصاصات الثلاثة التالية: التصميم الغرافيكي، التصميم الداخلي، تصميم الأزياء بمستوى اجازة (مدة الدراسة 3 سنوات 180 رصيدا اوروبيا ECTS).
مرسوم Decree No. 1116 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند الثالث عشر - الفقرة 3) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث كلية الفنون وتتضمن الاختصاصات الثلاثة التالية: التصميم الغرافيكي، التصميم الداخلي، تصميم الأزياء بمستوى اجازة (مدة الدراسة 3 سنوات 180 رصيدا اوروبيا ECTS).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده