المادة 1
رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث فرع جغرافي في كليمنصو - بيروت، ويتضمن اختصاصات المعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع للجامعة والمرخص سابقا بموجب المرسوم رقم 851 تاريخ 3/10/2007 .
مرسوم Decree No. 1117 21/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2017 (البند 8) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث فرع جغرافي في كليمنصو - بيروت، ويتضمن اختصاصات المعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع للجامعة والمرخص سابقا بموجب المرسوم رقم 851 تاريخ 3/10/2007 .
لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده