All legislation

مرسوم Decree No. 1117 21/07/2017

الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1117
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1117 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2017 (البند 8) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث فرع جغرافي في كليمنصو - بيروت، ويتضمن اختصاصات المعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع للجامعة والمرخص سابقا بموجب المرسوم رقم 851 تاريخ 3/10/2007 .

المادة 2

لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده