All legislation

قرار Decision No. 581 20/06/2017

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «واصل»

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
20/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 20/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي سليم سعد، والمسجل تحت رقم 1362 تاريخ 18/5/2017، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد علي سليم سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «واصل» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نذير حسن رضا.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي