المادة 1
يمنح السيد علي سليم سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «واصل» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نذير حسن رضا.
قرار Decision No. 581 20/06/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي سليم سعد، والمسجل تحت رقم 1362 تاريخ 18/5/2017، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد علي سليم سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «واصل» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نذير حسن رضا.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي