إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 100/ش ر تاريخ 12/8/2002 (ترخيص نادي الشبيبة العاقورة الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجلة تحت رقم 1642/د تاريخ 26/4/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 26/5/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الشبيبة العاقورة الرياضي) مركزه: العاقورة، قضاء جبيل، محافظة: جبل لبنان
ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد ان قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية: «نادي الشبيبة العاقورة الرياضي»
يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطاولة»
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش