All legislation

مرسوم Decree No. 1121 21/07/2017

الترخيص للجامعة العربية المفتوحة باستحداث حرم جغرافي في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1121
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2746-2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1121 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند الحادي عشر - الفقرة 1)، المبنية على تقارير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة العربية المفتوحة باستحداث حرم جغرافي في طرابلس يتضمن الاختصاصات المرخصة في الحرم الرئيسي الآتية:

. بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحاسوب بإحدى الإختصاصات التالية: تقنية المعلومات والبرمجة.

. برمجة الكمبيوتر، تقنيات المعلومات والإتصالات، الإدارة في المعلوماتية.

. بكالوريوس في ادارة الاعمال بإحدى الإختصاصات التالية: إدارة الأعمال، انظمة، إقتصاد، تسويق، محاسبة.

. بكالوريوس في اللغة الإنكليزية بإحدى الإختصاصات التالية: اللغة الإنكليزية وآدابها، اللغة الإنكليزية لإدارة الأعمال.

. بكالوريوس في التعليم الإبتدائي.

. ماجستير في: إدارة الأعمال، تطوير البرمجيات.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الحرم الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده