إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند الثالث عشر - الفقرة 5) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص للجامعة اللبنانية الألمانية بإستحداث:
-برامج الماستر التخصصية في الاختصاصات التالية:
الصحة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة التربوية (مدة البرنامج سنتان تتضمنان 120 رصيدا أوروبيا ECTS).
-برنامج دكتور في العلاج الفيزيائي (مدته 3 سنوات بعد الإجازة في العلاج الفيزيائي التي تنجز دراستها في 4 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده