إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/3/2017 (البند 5) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص لكلية المتن الجامعية للتكنولوجيا بإستحداث البرامج التالية:
. اجازة في تكنولوجيا الإلكترونيك أو في تكنولوجيا الإتصالات وشبكات المعلوماتية أو في تكنولوجيا الميكاترونكس (3 سنوات - 96 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
. اجازة في التصميم الداخلي أو في التصميم الغرافيكي أو التواصل (راديو وتلفزيون، نظم المعلومات) أو في إدارة الفنادق (3 سنوات - 105 ارصدة اميركية نصف سنوية).
لا يحق للمؤسسة مباشرة تدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده