All legislation

مرسوم Decree No. 1125 21/07/2017

الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الإعلام والتواصل واستحداث برامج ماستر

Type
مرسوم · Decree
Number
1125
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2749-2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1125 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الحكمة باستحداث «كلية الاعلام والتواصل» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:

الاختصاص

الشهادة

-الصحافة والتواصل

-العلاقات العامة والاعلان

-المكتبات والمعلومات

إجازة جامعية، 3 سنوات

المادة 2

يرخص لجامعة الحكمة ببرنامج ماستر في العلوم الفندقية (سنتان).

المادة 3

يرخص لجامعة الحكمة ببرنامج ماستر في الصحة العامة في اختصاصي:

«إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية» وفي «الصحة العامة والجودة» (سنتان).

المادة 4

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده