المادة 1
انهيت خدمة القاضي السيد شكري صادر (رقمه المالي 3/105) رئيس مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 1225 11/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/197
5 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 957 تاريخ 22/12/2008 المتضمن نقل القاضي السيد شكري صادر وتعيينه رئيساً لمجلس شورى الدولة،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/8/2017 من القاضي السيد شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة المتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2017
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة القاضي السيد شكري صادر (رقمه المالي 3/105) رئيس مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل