All legislation

مرسوم Decree No. 1226 11/08/2017

ضم بلدية عدبل - محافظة عكار الى اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
1226
Date
11/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1226 تاريخ 11/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 17598 تاريخ 4/9/2006 (انشاء اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار)،

بناء على قرار بلدية عدبل رقم 24/2016 تاريخ 8/11/2016 (طلب انضمام بلدية عدبل الى الاتحاد)،

بناء على قرار اتحاد بلديات الشفت رقم 222 تاريخ 18/11/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عدبل الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية عدبل في محافظة عكار الى اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق