المادة 1
ضمت بلدية عدبل في محافظة عكار الى اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 1226 11/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 17598 تاريخ 4/9/2006 (انشاء اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار)،
بناء على قرار بلدية عدبل رقم 24/2016 تاريخ 8/11/2016 (طلب انضمام بلدية عدبل الى الاتحاد)،
بناء على قرار اتحاد بلديات الشفت رقم 222 تاريخ 18/11/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عدبل الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية عدبل في محافظة عكار الى اتحاد بلديات الشفت - محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق