إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7293 تاريخ 23/9/1995 ورقم 17337 تاريخ 1/7/2006 ورقم 590 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4441 تاريخ 21/6/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في المزرعة (قضاء بيروت) باسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10014/6 تاريخ 26/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني» القائم على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
نجار موبيليا
التكميل
التكميلية المهنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
مصلح تلفزيون
التكميل
التكميلية المهنية
مصلح راديو
التكميل
التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده