المادة 1
ضمت بلدية الخلوات في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 1227 11/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 10039 تاريخ 6/3/2013 انشاء اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا)،
بناء على قرار بلدية الخلوات رقم 36/2016 تاريخ 2/7/2016 (طلب انضمام بلدية الخلوات الى الاتحاد)،
بناء على قرار اتحاد بلديات الحاصباني رقم 82 تاريخ 9/9/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية الخلوات الى الاتحاد)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية الخلوات في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق