All legislation

مرسوم Decree No. 1227 11/08/2017

ضم بلدية الخلوات - قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
1227
Date
11/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1227 تاريخ 11/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 10039 تاريخ 6/3/2013 انشاء اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا)،

بناء على قرار بلدية الخلوات رقم 36/2016 تاريخ 2/7/2016 (طلب انضمام بلدية الخلوات الى الاتحاد)،

بناء على قرار اتحاد بلديات الحاصباني رقم 82 تاريخ 9/9/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية الخلوات الى الاتحاد)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية الخلوات في قضاء حاصبيا الى اتحاد بلديات الحاصباني - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق