المادة 1
ضمت بلديتي عيتا الفخار وينطا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 1228 11/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 11/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات قلعة استقلال - قضاء راشيا)،
بناء على المرسوم رقم 8460 تاريخ 4/7/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)،
بناء على المرسوم رقم 9365 تاريخ 27/11/2012 (انسحاب بلدية عيتا الفخار من اتحاد بلديات قلعة الاستقلال)،
بناء على قرار بلدية عيتا الفخار رقم 34/م تاريخ 28/5/2016 (طلب انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)،
بناء على قرار بلدية ينطا رقم 45 تاريخ 4/6/2016 (طلب انضمام بلدية ينطا الى الاتحاد)،
بناء على قرار اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رقم 52/2016 تاريخ 20/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)
بناء على قرار اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رقم 53/2016 تاريخ 20/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية ينطا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلديتي عيتا الفخار وينطا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق