All legislation

مرسوم Decree No. 1228 11/08/2017

ضم بلديتي عيتا الفخار وينطا الى اتحاد بلديات قلعة الاستقلال قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
1228
Date
11/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1228 تاريخ 11/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 11/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات قلعة استقلال - قضاء راشيا)،

بناء على المرسوم رقم 8460 تاريخ 4/7/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)،

بناء على المرسوم رقم 9365 تاريخ 27/11/2012 (انسحاب بلدية عيتا الفخار من اتحاد بلديات قلعة الاستقلال)،

بناء على قرار بلدية عيتا الفخار رقم 34/م تاريخ 28/5/2016 (طلب انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)،

بناء على قرار بلدية ينطا رقم 45 تاريخ 4/6/2016 (طلب انضمام بلدية ينطا الى الاتحاد)،

بناء على قرار اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رقم 52/2016 تاريخ 20/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عيتا الفخار الى الاتحاد)

بناء على قرار اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رقم 53/2016 تاريخ 20/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية ينطا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلديتي عيتا الفخار وينطا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق