All legislation

مرسوم Decree No. 1165 31/07/2017

قبول هبة مقدمة من مدرسة {Grand Lycée Franco - Libanais Beyrouth} لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
1165
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2757-2758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1165 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مدرسة {Grand Lyce(e Franco-Libanais Beyrouth}، لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - موقع فقرا وهي عبارة عن /10/ لوحات رقمية (Tablettes) وتقدر قيمتها بحوالي /4.000/ د.أ. اي ما يعادل /6.030.000/ (فقط ستة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل