All legislation

تعميم Circular No. 18 31/07/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن الرسوم المحققة من قبلها

Type
تعميم · Circular
Number
18
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

«يرسل كل من:

-رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية، فيما خص واردات الضرائب المباشرة التي تجبي بموجب جداول تكليف.

موظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائياً لصالحها.

الى مصلحة المحاسبة العامة:

بياناً ربع سنوي: بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة أو المنزلة.

بياناً سنوياً: بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.

يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، ويرسل البيان السنوي في 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة.

تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).

يضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.

ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها».

وحيث تبين اثناء عمليات تدقيق أوامر القبض من قبل مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية تسميات مختلفة للرسوم المستوفاة من قبل الإدارات العامة واختلاف الجهات التي تعود إليها الرسوم إذ يتم جباية الرسم أحيانا لصالح الخزينة وأحيانا لصالح البلديات وأحياناً أخرى لصالح المؤسسات العامة.

وبما أن تحقيق الرسوم وجبايتها يجاز بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة إيداع وزارة المالية - مديرية المحاسبة العامة لائحة تتضمن:

-الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة من قبلها.

-النصوص القانونية التي فرضت بموجبها هذه الرسوم والغرامات والجهات التي تعود إليها هذه الرسوم.