All legislation

قرار Decision No. 1732 22/07/2017

تصحيح خطأ مادي ورد في اسم في فرع الترجمة محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1732
Date
22/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2760-2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1732 تاريخ 22/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 1483 تاريخ 4/7/2017 (تصديق ملحق الجدول المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحبة العلاقة المسجل برقم 2669/ق تاريخ 17/7/2017،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم السيدة سلام سعيد خضر في فرع الترجمة - محافظة لبنان الشمالي في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/7/2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:

خضر سلام سعيد بدلاً من سعيد سلام خضر

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2017 وزير العدل سليم جريصاتي