المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بخدمتكم»
مركزها: الحازمية - مفرق جسر الباشا - العقار رقم 1760 القسم رقم 34 - سنتر حبيقة - مكتب يوسف شكري حداد - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تنشيط العمل التطوعي للشباب اللبناني في كافة القطاعات العامة والخاصة. والتنسيق مع الجامعات اللبنانية الخاصة والعامة من أجل الإستعانة بطلابها.
2 - خلق فرص عمل للشباب.
3 - تنظيم نشاطات اجتماعية، خيرية وبيئية.
4 - تفعيل دور الوساطة ما بين المواطنين.
5 - السعي الدائم الى اعتماد مقاربة متعددة الإختصاصات لتحقيق الغايات المبينة اعلاه.
6 - مراقبة كل التطورات على الصعيد الإداري في الدولة اللبنانية.
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه والإدارات الرسمية وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مروان كميل الراعي
لمى ماجد كرامه
ليال عجاج ياغي
اكرم يوسف حداد
عمر ميلان عبيد
شكري يوسف حداد
مكرم انيس عثمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر ميلان عبيد