All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1510 22/07/2017

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة مختاري منطقة دير الأحمر» مركزها: دير الأحمر - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1510
Date
22/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1510 تاريخ 22/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري منطقة دير الأحمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23535 تاريخ 13/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة مختاري منطقة دير الأحمر»

مركزها: دير الأحمر - شارع مار جرجس - ملك بلدية دير الأحمر - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - المساهمة في توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة وتقوية روابط الأخوة بين المخاتير وتفعيل دورهم.

2 - المساهمة في رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة والمطالبة

في تأمين الضمان للمخاتير بعد انتهاء الولاية.

3 - المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف.

4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947

5 - التعاون مع كافة رابطات المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها.

6 - عدم التدخل في الشؤون السياسية وعدم استخدامها في إستثمارات شخصية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمير نهرا عاقوري

شربل بطرس كيروز

ناجي يوسف حدشيتي

طعان ديب حبشي

ابراهيم حنا الخوري

جوزيف سليم خضره

ريمون فخر فخري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار سمير نهرا عاقوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق