All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1511 22/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تطوير بلدنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1511
Date
22/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1511 تاريخ 22/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تطوير بلدنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1802 تاريخ 25/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تطوير بلدنا»

مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 1947 - ملك الشركة الخليجية للتجارة والمقاولات ش.م.م. - مكتب المحامي حافظ جابر - الطابق السابع.

غايتها: - إرشاد وتدريب الطلاب فيما يتعلق بالأمور المالية والإقتصادية والمهنية والأكاديمية.

إرشاد وتدريب المجتمع المدني على إستخدام التكنولوجيا بكافة أشكالها.

تطوير الموارد الطبيعية والحرجية والتدريب على كيفية الإهتمام بالبيئة الحرجية.

تسهيل ومساعدة تطوير المجتمع من خلال تطبيق نظام أكاديمي محترف يهدف الى تعزيز الديمقراطية، التنمية المستدامة، حقوق، فرص إقتصادية، مساواة وعدالة إجتماعية وذلك من خلال الجمعية وتعليم وتمكين الناس في مجتمعاتهم،

كل حسب إنتمائه وإهتماماته وطموحه، سواء في الريف أو المدينة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وسام صلاح الشعار

د. هشام سليم حمدان

هيثم طلال صعب

معن سليم حمدان

د. طلال حافظ جابر

لودي غسان ضو

رويدا مالك سجاع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طلال حافظ جابر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق