المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تطوير بلدنا»
مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 1947 - ملك الشركة الخليجية للتجارة والمقاولات ش.م.م. - مكتب المحامي حافظ جابر - الطابق السابع.
غايتها: - إرشاد وتدريب الطلاب فيما يتعلق بالأمور المالية والإقتصادية والمهنية والأكاديمية.
إرشاد وتدريب المجتمع المدني على إستخدام التكنولوجيا بكافة أشكالها.
تطوير الموارد الطبيعية والحرجية والتدريب على كيفية الإهتمام بالبيئة الحرجية.
تسهيل ومساعدة تطوير المجتمع من خلال تطبيق نظام أكاديمي محترف يهدف الى تعزيز الديمقراطية، التنمية المستدامة، حقوق، فرص إقتصادية، مساواة وعدالة إجتماعية وذلك من خلال الجمعية وتعليم وتمكين الناس في مجتمعاتهم،
كل حسب إنتمائه وإهتماماته وطموحه، سواء في الريف أو المدينة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسام صلاح الشعار
د. هشام سليم حمدان
هيثم طلال صعب
معن سليم حمدان
د. طلال حافظ جابر
لودي غسان ضو
رويدا مالك سجاع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طلال حافظ جابر.